الشيخ سيد سابق
525
فقه السنة
الهادي والقاسم والناصر والشافعي وأبي يوسف ومالك . وبعض العلماء يري عدم صحة وقف المشاع لان من شرطه التعيين . وبهذا قال محمد بن الحسن . الوقف على النفس : من العلماء من رأى صحة الوقف على النفس استدلالا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال : عندي دينار . فقال له : " تصدق به على نفسك " ( 1 ) . ولان المقصود من الوقف التقرب إلى الله ، والصرف على النفس فيه قربة إليه سبحانه ، وهذا قول أبي حنيفة وابن أبي ليلى وأبي يوسف وأحمد ، في الأرجح عنه ، وابن شعبان من المالكية وابن سريج من الشافعية وابن شبرمة وابن الصباغ والعترة بل إن بعضهم جوز وقف المحجور عليه للسفه إذا وقف على نفسه تم على أولاده ، لان الحجر إنما هو للمحافظة على أمواله ووقفه بهذه الطريقة يحقق هذه المحافظة . ومنهم من منع ذلك لان الوقف على النفس تمليك ولا يصح أن يتملكه من نفسه لنفسه كالبيع والهبة . ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم :
--> ( 1 ) رواه أبو داود والنسائي .